الحر العاملي
44
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
نعم ، على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك . [ 6 ] 5 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرّك في الوصيّة معها صبيّا ، قال : يجوز ذلك ، وتمضي المرأة الوصيّة ، ولا تنتظر بلوغ الصبيّ ، فإذا بلغ الصبيّ ، فليس له أن لا يرضى إلَّا ما كان من تبديل أو تغيير ، فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت . [ 7 ] 6 - روي : أنّه لا يوصى إلى الصبيّ في أقلّ من خمس سنين . [ 8 ] 7 - كتب رجل إلى العسكريّ عليه السلام : رجل كان أوصى إلى رجلين ، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع عليه السلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت ، وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله . وهنا معارض غير صريح . [ 9 ] 8 - روي : جواز الوصيّة إلى المرأة والصبيّ وقد مرّ . [ 10 ] وروي : المرأة لا يوصى إليها ، لأنّ الله يقول : « ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » ( 1 ) . وحمل على التقيّة ، وعلى الكراهة . [ 11 ] 9 - سئل الباقر عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجل : « ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » ( 1 ) قال : لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء ، ثمّ قال : أيّ سفيه أسفه من شارب الخمر . [ 12 ] 10 - كتب رجل إلى العسكريّ عليه السلام : رجل كان وصيّ رجل
--> [ 6 ] الوسائل 13 : 439 / 2 . [ 7 ] الوسائل 13 : 439 / 3 . [ 8 ] الوسائل 13 : 440 / 1 . [ 9 ] الوسائل 13 : 439 / 2 . [ 10 ] الوسائل 13 : 442 / 1 . ( 1 ) النساء : 5 . [ 11 ] الوسائل 13 : 442 / 2 . ( 1 ) النساء : 5 . [ 12 ] الوسائل 13 : 460 / 1 .